اخلاء سبيل المتهم كما ورد بالتعليمات العامة للنيابات

الإفراج عن المتهم هو إخلاء سبيله لعدم توافر مبررات الحبس الاحتياطي أو لزوالها، ويكون الإفراج وجوبياً في حالات وجوازياً في حالات أخرى

مادة 409 من التعليمات العامة للنيابات:

الإفراج عن المتهم هو إخلاء سبيله لعدم توافر مبررات الحبس الاحتياطي أو لزوالها، ويكون الإفراج وجوبياً في حالات وجوازياً في حالات أخرى على النحو المبين في المادتين التاليتين.

مادة 410 من التعليمات العامة للنيابات:

يجب الإفراج عن المتهم في الحالات الآتية:

  • أ‌- إذا كان متهماً في جنحة الحد الأقصى للعقوبة المقررة لها لا يتجاوز سنة واحدة، وكان له محل إقامة معروف في مصر. ولم يكن عائداً، ولم يسبق الحكم عليه بالحبس أكثر من سنة، وذلك إذا مضت ثمانية أيام من تاريخ استجوابه.
  • ب‌- إذا أصدرت سلطة التحقيق في الواقعة المسندة إليه والمحبوس احتياطياً على ذمتها قرار بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.
  • ت‌- إذا بلغت مدة الحبس الاحتياطي ستة شهور.. دون أن يعلن المتهم بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، أو لم يصدر أمر من المحكمة المختصة إذا كانت التهمة جناية بمد الحبس الاحتياطي.
  • ث‌- إذا صدر حكم ببراءته من التهمة المسندة إليه أو بعقوبة أخرى لا يقتضي تنفيذها الحبس أو أمر في الحكم بوقف تنفيذ العقوبة.. أو إذا كان المتهم قد قضى في الحبس الاحتياطي مدة العقوبة المحكوم بها.. أو كان الحكم قدر لوقف تنفيذ العقوبة كفالة قدمت فعلاً.

مادة 411 من التعليمات العامة للنيابات:

يجوز للنيابة أن تفرج عن المتهم في أي وقت بكفالة أو بغير كفالة.. ولكن يشترط للإفراج عن المتهم بكفالة استجوابه عملاً بما تقرره الفقرة الثانية من المادة 36 من قانون الاجراءات الجنائية.. ولها أن تفرج عن المتهم حتى ولو كانت قد طلبت مد حبسه احتياطياً واستجيب لطلبها وذلك إذا وجدت بعد الحبس دواع تقتضي الإفراج ويطل لها هذا الق طالما كان التحقيق في يدها.

ولا يجوز للنيابة الإفراج عن المتهم إذا كان أمر الحبس الاحتياطي قد صدر من محكمة الجنح المستأنفة.. من قاضي التحقيق، ولا يجوز لها الإفراج عن المتهم في الميعاد المحدد لعرضه على القاضي لتجديد حبسه إذا لم يجد في الأوراق جديد.

مادة 411 مكرراً من التعليمات العامة للنيابات:

على أعضاء النيابة الاكتفاء بإخلاء سبيل المتهمين بعد الاستجواب في جرائم مزاولة المراكب الأجنبية الصيد في المياه الإقليمية أو تواجدها فيها بالمخالفة لحكم المادة 25 من القانون رقم 124 لسنة 1983.. بشأن صيد الأسماك والأحياء المائية بضمان مالي يعادل الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة المنصوص عليها في المادة 53.. من القانون المذكور (عشرة آلاف جنيه) مضافاً إليها المصروفات الجنائية.. على أن تسوي الغرامة المقضي بها ذلك من مبلغ الضمان المالي.

مادة 412 من التعليمات العامة للنيابات:

إذا ارتأت النيابة الإفراج عن العاملين بالوحدات الاقتصادية التابعة لقطاع التموين المتهمين بجرائم تموينية.. فلا يجب تعليق هذا الإفراج على ضمانات مالية، وإنما يكتفي بالتحقق من محال إقامتهم أو بضمان وظائفهم.

مادة 413 من التعليمات العامة للنيابات:

يجب على أعضاء النيابة توحيد المعاملة بين تجار القطاع الخاص.. وموظفي القطاع العام الذين يرتكبون مخالفات تموينية مماثلة وذلك في شأن الإفراج عنهم دون حجزهم.. على ذمة عرضهم على النيابة في اليوم التالي.. إذا ما تقرر ابتداء إخلاء سبيلهم في المخالفات المذكورة.

مادة 414 من التعليمات العامة للنيابات:

ملغاة بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 الصادر في 19 مايو 1999

مادة 415 من التعليمات العامة للنيابات:

يجوز للقاضي الجزئي أو لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة حسب الأحوال أن تأمر عند عرض أمر حبس المتهمين عليها بالإفراج المؤقت عنهم.

مادة 416 من التعليمات العامة للنيابات: يكون الإفراج الجوازي بكفالة أو بغير كفالة..

ويشترط لتمامه أن يعين المتهم المدرج عنه محلاً له في الجهة الكائن بها مركز المحكمة إن لم يكن مقيماً فيها.. وأن يتعهد بالحضور كلما طلب وبألا يفر من تنفيذ الحكم الذي يمكن أن يصدر ضده.

مادة 417 من التعليمات العامة للنيابات:

إذا رأت النيابة عدم تعليق الإفراج على تقديم الكفالة.. فيكتفي للإفراج عنه بما يقدمه من بطاقات شخصية أو عائلية أو مستندات دالة على شخصيته ومحل إقامته.

مادة 418 من التعليمات العامة للنيابات: تقبل الكفالة المقررة ـ في حالة الإفراج عن المتهم ـ منه أو من غيره..

وتودع خزائن المحكمة إذا قدمت في مواعيد العمل الرسمية مع إخطار السجن بالإفراج عن المتهم فور تقديم الكفالة.
فإذا طلب دفع المبلغ المقدر للكفالة في غير مواعيد العمل الرسمية فيجب، كما يجوز أن يقبل من أي شخص ملء التعهد بدفع المبلغ المقدر للكفالة.. إذا أخل المتهم بشروط الإفراج، ويؤخذ للمحضر أو التقرير قوة السند الواجب التنفيذ.

مادة 419 من التعليمات العامة للنيابات: الكفالة التي تقدر للإفراج عن المتهم يخصص جزء معين منها..

ليكون جزاءاً كافياً لتخلف المتهم عن الحضور في جميع إجراءات التحقيق والدعوى والتقدم لتنفيذ الحكم والقيام بكافة الواجبات الأخرى التي تفرض عليه.. ويخصص الجزء الآخر لدفع ما يأتي ترتيبه.
أولاً: المصاريف التي دفعها معجلاً المدعي بالحقوق المدنية.
ثانياً:المصاريف التي صرفتها الحكومة.
ثالثاً: العقوبات المالية التي قد يحكم بها على المتهم.
إما إذا قدرت الكفالة بغير تخصيص اعتبرت ضماناً لقيام المتهم بواجب الحضور والواجبات الأخرى التي تفرض عليه وعدم التهرب من التنفيذ.. ويصادر الجزء الأول من الكفالة إذا تخلف المفرج عنه عن القيام بكافة الواجبات المفروضة عليه.. ويجوز في حالة حدوث أية مخالفة لأي من هذه الواجبات استيفاء المصاريف التي صرفتها.. الحكومة والعقوبات المالية المحكوم بها على المتهم من هذا الجزء من الكفالة إذا لم يكف الجزء الثاني من الكفالة للوفاء بها.

مادة 420 من التعليمات العامة للنيابات:

يجب ختم خطابات الإفراج الصادر من النيابة العامة للسجون بختم النيابة ووضع توقيع أعضاء النيابة عليها.
ويتولى رؤساء الأقلام الجناية مراجعة الخطابات المذكورة قبل إرسالها إلى السجون للتأكد من ختمها والتوقيع عليها.. وتقع عليهم تبعة مخالفة هذه المادة.

مادة 421 من التعليمات العامة للنيابات: على أعضاء النيابة أن يشرفوا بأنفسهم على تنفيذ أوامر الإفراج عن المتهمين..

وأن يكلفوا الكتبة المعهود إليهم بذلك بمتابعة كتب الإفراج التي ترسل لأقسام ومراكز الشرطة والسجون التي يجب أن تحرر من أصل وصورة يحتفظ بها بملف القضية.. على أن تقيد بدفاتر الصادر والتأشير على محاضر القضايا الخاصة بتواريخ وأرقام كتب الإفراج المذكورة مع إرفاق الإفادات التي ترد للنيابة بحصول الإفراج فعلاً بملفات القضايا.. فإذا لم يرد من الشرطة أو السجون في مدى عشرة أيام من تاريخ صدور القرار بالإفراج ما يفيد تنفيذه فيجب الاستعلام في الحال عن ذلك والتأشير على ملف القضية بالنتيجة.

مادة 422 من التعليمات العامة للنيابات:

إذا أصدرت النيابة أمراً بالإفراج عن المتهم، فيجوز لها إعادة القبض عليه وحبسه احتياطياً إذا قويت الأدلة ضده أو أخل بالشروط المفروضة عليه أو جدت ظروف تستدعى اتخاذ هذا الإجراء.

مادة 423 من التعليمات العامة للنيابات: يراعى أن الحكم الغيابي الصادر في مواد الجنايات لا يسقط بالقبض على المتهم..

إلا إذا صاحب هذا القبض حضور المتهم المحاكمة لإعادة النظر في الدعوى أما إذا قبض عليه وهرب.. قبل جلسة المحاكمة أو حضر من تلقاء نفسه مترائياً أنه سيحضر الجلسة ولكنه لم يحضرها فإنه لا معنى لسقوط الحكم الأول ولا معنى لصدور حكم جديد مقتضى ذلك.. أنه لا محل للإفراج عن المتهم بعد القبض عليه.. بل يتعين أن يبقى مقبوضاً عليه في ذمة محكمة الجنايات إذ يعتبر الحكم الغيابي.. الذي يظل بغير سقوط حتى بعاد النظر في الدعوى بحضوره سنداً صالحاً بذاته للقبض على المحكوم عليها بغض النظر عما إذا كان قد قدم من قبل للمحكمة مقبوضاً عليه أو مفرجاً عنه. فيجب على النيابة أن تبادر بتقديم المحكوم عليه إلى محكمة الجنايات للنظر في حبسه احتياطياً. عملاً بالمادة 380 من قانون الإجراءات الجنائية ـ وبصدور قرار محكمة الجنايات في شأن هذا الحبس ينتهي مفعول الحكم الغيابي كسند القبض.

أما إذا حصل القبض في غير دور انعقاد محكم الجنايات فإنه يجب عرض الأمر على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة عملاً بالمادة 151 من قانون الإجراءات الجنائية.

مادة 424 من التعليمات العامة للنيابات: إذا رأت النيابة من ظروف المتهم الخاصة أن حالته لا تسمح بتقديم كفالة..

فلها أن تلزمه بتقديم نفسه إلى جهة الشرطة في مواعيد معينة.. من كل اسبوع تحدد له في أمر الإفراج مع إخطار جهة الشرطة بذلك.
كما يجوز أيضاً في هذه الحالة أن تطلب من المتهم اختيار مكان للإقامة فيه غير مكان وقوع الجريمة.. أن تحظر عليه التردد على أمكنة معينة كالحانات والمحال المشتبه في أمرها والأسواق والموالد والشوارع المزدحمة.

مادة 425 من التعليمات العامة للنيابات: يتبع في شأن قرارات الإفراج بضمان مالي وتنفيها..

وتحرير كتب الإفراج وتخصيص الكفالة الأحكام المقررة في المادتين 115، 116 من التعليمات الكتابة والمالية والإدارية الصادرة عام 1979م.

مادة 426 من التعليمات العامة للنيابات: للمحقق أن يقرر عند الإفراج عن متهم بجناية هامة..

من رعايا الدولة أو من الأجانب منعه من السفر إلى خارج مصر إذا رأى لذلك محلاً وكانت مصلحة التحقيق تقتضيه. غير أنه لا يجوز اتخاذ هذا الإجراء في حق أحد الأشخاص.. إلا إذا توافرت العناصر وقامت الدلائل على مقارفته لجريمة معينة ويتبع في هذا الشأن أحكام المادة 407 من هذه التعليمات.

يمكنك أيضًا للإطلاع على:

حقوق وواجبات الدفاع في مرحلة التحقيق

قانون الاجراءات الجنائية

الفهرس

Yasser Nabeih

المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، مُستشار قانوني لدى سلطنة عمّان بخبرة تزيد على تسعة عشر عامًا في تقديم الدعم القانوني والخدمات والاستشارات القانونية، حاصل على شهادة دبلوم القانون الخاص، حاصل على شهادة دبلوم قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتِجارية، حصل على درجة الماجستير في القانون، باحث دكتوراة في القانون.
زر الذهاب إلى الأعلى