عقد شركة توصية بسيطة

عقد شركة توصية بسيطة.

إنه فى يوم ــــــــ الموافق ــــــــ تحرر هذا العقد بين:

أولاً: السيد/ ـــــــــ – الجنسية/ ـــــــ – المقيم ــــــــــــ – ويحمل رقم قومى ـــــــــ (الطـرف الأول – شريك متضامن)

ثانياً: السيد/ ـــــــــ – الجنسية/ ـــــــ – المقيم ــــــــــــ – ويحمل رقم قومى ـــــــــ (الطـرف الثانى – شريك موصي)

اتفق الطرفان وهما بكامل أهليتهما المعتبرة قانوناً للتعاقد على تكوين شركة توصية بسيطة وفقاً للمواد التالية:-

البند رقم (1): اسم الشركة

شركة ــــــ لتجارة ــــــــــ.

البند رقم (2): أغراض الشركة

إن الأغراض التي كونت لأجلها الشركة هى: ــــــــــــ

وتزاول الشركة أنشطتها بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المُختصة.

البند رقم (3): عنوان الشركة

عنوان الشركة ـــــــــــــ ، وللشركة الحق فى إفتتاح فروع لها داخل مصر متى إقتضت مصلحة الشركة ذلك بعد موافقة جهات الإختصاص.

البند رقم (4): رأس مال الشركة

حدد رأس مال الشركة بمبلغ ( ـــــــــ جنيه ) فقط ـــــــــ جنيه مصرى لا غير مقسمة إلى ـــــــــ حصة نقدية متساوية ، قيمة كل حصة ـــــــــ جنيه  تم توزيعها على الشركاء كالأتى:

أطراف الشركة عدد الحصص النقدية قيمة الحصص بالجنيه المصري نسبة المشاركة
الطرف الأول     %
الطرف الثاني     %
المجموع     %

وقد قام كل شريك بسداد حصته كاملة فى رأس المال عند التوقيع  على هذا العقد.

البند رقم (5): مدة الشركة

تأسست الشركة لمدة ــــــــــ سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ قيدها في السجل التجاري.

وتجدد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة ما لم يخطر أحد الشركاء الآخر برغبته فى عدم الإستمرار.

ويكون ذلك قبل إنقضاء المدة الأصلية أو المجددة بستة أشهر على الأقل بخطاب مسجل على عنوانه.

البند رقم (6): الحصص

الحصص قابلة للإنتقال بين الشركاء وكذلك لورثتهم الشرعيين.

ولا يجوز لأى شريك التنازل عن حصة أو أكثر من حصصه بعوض أو بغير  عوض إلا بموافقة باقى الشركاء.

ومع ذلك يجوز لباقي الشركاء إسترداد الحصة أو الحصص التي يرغب أحد الشركاء في التنازل عنها طبقاً لأحكام القانون.

البند رقم (7): سجل الحصص

تعد الشركة سجلاً خاصاً بالحصص يقيد به أسماء الشركاء وعدد الحصص التى يملكها كل منهم وكافة التصرفات التى ترد على هذه الحصص.

ولا ينفذ إنتقال ملكية هذه الحصص فى مواجهة الشركة أو الغير إلا إذا تم قيد السبب الناقل للملكية فى السجل المذكور.

ويجب أن يشتمل بيانات السجل على كافة البيانات التالية:

(1) اسم الشريك ومهنته وجنسيته ورقم بطاقته أو جواز السفر.

(2) عدد الحصص وقيمتها التى يمتلكها فى رأس المال.

(3) عدد الحصص وقيمتها التى يتم التصرف فيها مع بيان نوع التصرف (بيع – شراء – ميراث – هبة – إلى غير ذلك من التصرفات)

(4) اسم المتصرف والمتصرف إليه وتوقيعهما.

(5) تاريخ التصرف فى الحصص.

(6) مجموع ما يملكه الشريك من حصص بعد إجراء التصرف وقيمتها.

ويتم ترقيم صفحات السجل المذكور ترقيماً مسلسلاً ، ولا يجوز نزع أى صفحة من صفحاته أو إجراء أى كشط أو تغيير فى البيانات المدونة به.

البند رقم (8): الاندماج مع الغير

يجوز للشركة أن تمتلك الأسهم أو الحصص فى شركات أخرى قائمة أو تندمج معها ولها حق الإشتراك مع الغير فى تأسيس الشركات المساهمة أو ذات المسئولية المحدودة لمزاولة نشاط مماثل أو متمم لها.

وذلك بعد إستيفاء ما تتطلبه الأنظمة والتعليمات المتبعة فى هذا الشأن.

كما يجوز للشركة أن تتصرف فى هذه الأسهم أو الحصص على أن لا يشمل ذلك الوساطة فى تداولها.

البند رقم (9): إدارة الشركة

يتولى الطرف الأول إدارة الشركة وله أن يوكل غيره فى بعض أو كل إختصاصات الإدارة بتوكيل منه مستقل وموقع منه موضحاً به إختصاصات الوكالة تحديداً.

وإلا تُعد الوكالة باطلة.

البند رقم (10): جمعية الشركاء

تدعى جمعية الشركاء للإنعقاد بناء على طلب مدير الشركة أو مراقبي الحسابات للنظر فى أى أمر يجب عرضه على جمعية الشركاء.

كما تدعى جمعية الشركاء للإنعقاد مرة كل سنة خلال الستة أشهر التالية لنهاية السنة المالية للشركة للنظر فى تقرير مدير الشركة عن نشاطها ومركزها المالي.

وكذلك تقرير مراقب الحسابات وإعتماد ميزانية الشركة وحساباتها الختامية وتقرير توزيع الأرباح وتعيين مراقب حسابات آخر أو إعادة تعيينه وتحديد أتعابه.

البند رقم (11): مراقبي الحسابات

يكون للشركة مراقب حسابات يختاره الشركاء سنوياً بقرار يصدر منهم فى جمعية الشركاء, ويجب أن يكون من المحاسبين القانونين المرخص لهم بالعمل.

وعلى مراقب الحسابات ملاحظة تطبيق عقد الشركة وعليه مراجعة قوائم الجرد والحسابات الختامية السنوية وفحص الميزانية.. وتقديم تقرير سنوى عن ذلك إلى جمعية الشركاء.

وله فى سبيل ذلك الإطلاع على جميع دفاتر الشركة ووثائقها والعقود التى تبرمها مع الغير.

وله أن يطلب الإيضاحات والبيانات التى يرى ضرورة الحصول عليها ويحدد الشركاء بقرار منهم أتعابه السنوية.

البند رقم (12): السنة المالية

(1) تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ قيد الشركة بالسجل التجارى وتنتهى فى الثلاثون من يونيو.. وتكون كل سنة مالية بعد ذلك إثنتا عشر شهراً.

(2) يعد مدير الشركة خلال أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية للشركة ميزانية عمومية وحساب الأرباح والخسائر.. وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالى وإقتراحه بشأن توزيع الأرباح.

البند رقم (13): توزيع الأرباح والخسائر

توزع الأرباح السنوية الصافية بعد خصم المصروفات العمومية والتكاليف على النحو التالى:

(1) تجنب نسبة قدرها 10% من الأرباح الصافية لتكوين الإحتياطى ويجوز للشركـة أن توقف تجنيب هذا الإحتياطى متى بلغ نصف رأس المال.

(2) يوزع الباقى على الشركاء بنسبة حصص كل منهم فى رأس المال ما لم يُقرر الشركاء تكوين إحتياطي آخر أو ترحيل رصيد الأرباح كلياً أو جزئياً للسنة المالية التالية.

(3) فى حالة تحقق خسائر يتحملها الشركاء بنسبة ما يملكه كل منهم من حصص فى رأٍس المال أو يتم ترحيلها للسنة المالية التالية.

ولا يتم توزيع أرباح إلا بعد إستهلاك تلك الخسارة. وإذا بلغت خسائر الشركة ثلاثة أرباع رأسمالها وجب على مدير الشركة دعوة الشركاء للإجتماع خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً.. من تاريخ بلوغ الخسارة لهذا الحد للنظر فى إستمرار الشركة مع إلتزام الشركاء بدفع ديونها أو في حلها قبل الأجل المعين فى عقدها.

ولا يكون قرار الشركاء فى هذا الشأن صحيحاً إلا إذا وافقت عليه الأغلبية.

ويجب فى جميع الأحوال شهر هذا القرار بالطرق المنصوص عليها فى القانون.

وإذا استمرت الشركة فى مزاولة نشاطها دون صدور قرار بإستمرارها بالشروط المتقدمة أو حلها.

يصبح الشركاء مسئولين بالتضامن عن سداد جميع ديون الشركة وجاز لكل ذى مصلحة أن يطلب حلها.

البند رقم (14): إنقضاء الشركة وتصفيتها

تنقضي الشركة بأحد أسباب الإنقضاء الواردة فى القانون وبإنقضائها تدخل دور التصفية وفقاً لأحكام القانون.

مع مراعاة أنه فى حالة التصفية الإختيارية يلزم إتخاذ الأتي:

(1) إعداد مركز مالى للشركة فى تاريخ صدور قرار الشركاء بحل وتصفية الشركة معتمد من محاسب قانونى يثبت قدرة الشركة على الوفاء بإلتزاماتها وديونها تجاه الغير.

(2) سداد كافة حقوق الدائنين أو إبرام صلح معهم ، فإن تعذر ذلك فلا يتم تصفية الشركة إلا بعد صدور حكم بشهر إفلاس الشركة بناء على طلب الدائنين أو الشركة وفقاً للقانون.

البند رقم (15): الإخطارات

توجه جميع الإخطارات فيما بين الشركاء أو بينهم وبين الشركة بخطابات مسجلة.. أو بالفاكس على عناوينهم المبينة فى سجل الحصص لدى الشركة.. والمنوه عنه بالمادة السابعة من هذا العقد.

البند رقم (16): نسخ العقد

تحرر هذا العقد من أربع نسخ بيد كل شريك نسخة.. للعمل بموجبها عند اللزوم والباقي لتقديمه إلى الجهات المعنية لإنهاء إجراءات تأسيس الشركة.

وقد فوض الشركاء الأستاذ/ ـــــــــــــ – المحامي. لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتأسيس الشركة.. على أن تُخصم المصروفات والنفقات والتكاليف التى يتم إنفاقها فى سبيل التأسيس من حساب المصروفات العامة.

يمكنك الإطلاع على:

عقد ايجار محل تجاري

Yasser Nabeih

المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، مُستشار قانوني لدى سلطنة عمّان بخبرة تزيد على تسعة عشر عامًا في تقديم الدعم القانوني والخدمات والاستشارات القانونية، حاصل على شهادة دبلوم القانون الخاص، حاصل على شهادة دبلوم قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتِجارية، حصل على درجة الماجستير في القانون، باحث دكتوراة في القانون.
زر الذهاب إلى الأعلى