قانون العقوبات المصري

قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وفقاً لآخر التعديلات الصادرة بالقانون رقم 21 لسنة 2018

نحن فاروق الأول ملك مصر قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

المادة 1
يلغى قانون العقوبات الجاري العمل به أمام المحاكم الأهلية وقانون العقوبات الذي تطبقه المحاكم المختلطة ويستعاض عنهما بقانون العقوبات المرافق لهذا القانون.
المادة 2
على وزير الحقانية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من 15 أكتوبر سنة 1937.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
صدر بسراي عابدين في 23 جمادي الأول (21 يوليو سنة 1937)

فهرس قانون العقوبات:

⇚الكتاب الأول: أحكام ابتدائية

↩الباب الأول: قواعد عمومية

↩الباب الثاني: أنواع الجرائم

↩الباب الثالث: العقوبات

-القسم الأول: العقوبات الأصلية

-القسم الثاني: العقوبات التبعية

-القسم الثالث: تعدد العقوبات

↩الباب الرابع: اشتراك عدة أشخاص في جريمة واحدة

↩الباب الخامس: الشروع

↩الباب السادس: الاتفاقات الجنائية

↩الباب السابع: العود

↩الباب الثامن: تعليق تنفيذ الأحكام على شرط

↩الباب التاسع: أسباب الإباحة وموانع العقاب

↩الباب العاشر: المجرمون الأحداث

↩الباب الحادي عشر: العفو عن العقوبة والعفو الشامل

⇚الكتاب الثاني: الجنايات والجنح المضرة بالمصلحة العمومية وبيان عقوباته

↩الباب الأول: الجنايات المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج

↩الباب الثاني: الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل

↩الباب الثاني مكرراً: المفرقعات

↩الباب الثالث: الرشوة

↩الباب الرابع: اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر

↩الباب الخامس: تجاوز الموظفون حدود وظائفهم

↩الباب السادس: الإكراه وسوء المعاملة من الموظفين لأفراد الناس

↩الباب السابع: مقاومة الحكام وعدم الامتثال لأوامرهم والتعدي عليهم بالسب وغيره

↩الباب الثامن: هرب المحبوسين وإخفاء الجانيين

↩الباب التاسع: فك الأختام وسرقة السندات والأوراق الرسمية المودعة

↩الباب العاشر: إختلاس الألقاب والوظائف والإتصاف بها دون وجه حق

↩الباب الحادي عشر: الجنح المتعلقة بالأديان ومكافحة التمييز

↩الباب الثاني عشر: إتلاف المباني والآثار وغيرها من الأشياء العمومية

↩الباب الثالث عشر: تعطيل المواصلات

↩الباب الرابع عشر: الجرائم التي تقع بواسطة الصحف وغيرها

↩الباب الخامس عشر: المسكوكات والزيوف المزورة

↩الباب السادس عشر: التزوير

↩الباب السابع عشر: الإتجار في الأشياء الممنوعة وتقليد علامات البوستة والتغراف

⇚الكتاب الثالث: الجنايات والجنح التي تحصل لأحاد الناس

↩الباب الأول: القتل والجرح والضرب

↩الباب الثاني: الحريق عمداً

↩الباب الثالث: إسقاط الحوامل وصنع وبيع الأشربة أو الجواهر المغشوشة المضرة بالصحة

↩الباب الرابع: هتك العرض وإفساد الأخلاق

↩الباب الخامس: القبض على الناس وحبسهم بدون وجه حق وسرقة الأطفال وخطف البنات

↩الباب السادس: شهادة الزور واليمين الكاذبة

↩الباب السابع: القذف والسب وإفشاء الأسرار

↩الباب الثامن: السرقة والاغتصاب

↩الباب التاسع: التفالس

↩الباب العاشر: النصب وخيانة الأمانة

↩الباب الحادي عشر: تعطيل المزادات والغش الذى يحصل في المعاملات التجارية

↩الباب الثاني عشر: ألعاب القمار والنصيب والبيع والشراء بالنمرة والمعروف باللوتيرى

↩الباب الثالث عشر: التخريب والتعييب والإتلاف

↩الباب الرابع عشر: انتهاك حرمة ملّك الغير

↩الباب الخامس عشر: التوقف عن العمل بالمصالح ذات المنفعة العامة والاعتداء على حرية العمل

↩الباب السادس عشر: الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة “البلطجة”

⇚الكتاب الرابع: المخالفات

↩المخالفات المتعلقة بالطرق العمومية

↩المخالفات المتعلقة بالصحة العمومية

↩المخالفات المتعلقة بالآداب

↩المخالفات المتعلقة بالسلطة العمومية

↩المخالفات المتعلقة بالأملاك

↩المخالفات المتعلقة بالموازين والمقاييس

↩المخالفات المتعلقة بالأشخاص

↩المخالفات المنصوص عنها في اللوائح الخصوصية
قانون العقوبات
قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وفقاً لآخر التعديلات الصادرة بالقانون رقم 21 لسنة 2018

والآن وقت تحميل نسخة قانون العقوبات كاملةً (النسخة المميزة)

الملف بصيغة pdf يدعم البحث الداخلى (Ctrl+F)

إضغط هنا لتحميل قانون العقوبات وفقًا لآخر التعديلات بالقانون رقم 21 لسنة 2018

تعديلات قانون العقوبات الأخيرة:

قانون 6 لسنة 2020 تعديل قانون العقوبات

عقوبة التنمر في القانون المصري 189 لسنة 2020

يمكنك أيضًا الإطلاع على:

قانون الاجراءات الجنائية

Yasser Nabeih

المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، مُستشار قانوني لدى سلطنة عمّان بخبرة تزيد على تسعة عشر عامًا في تقديم الدعم القانوني والخدمات والاستشارات القانونية، حاصل على شهادة دبلوم القانون الخاص، حاصل على شهادة دبلوم قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتِجارية، حصل على درجة الماجستير في القانون، باحث دكتوراة في القانون.
زر الذهاب إلى الأعلى