قانون 18 لسنة 2020 بشأن تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي

القانون رقم 18 لسنة 2020 بإصدار قانون التمويل الاستهلاكي

(المادة الأولى):

يُعمل بأحكام القانون الموافق فى شأن تنظيم نشاط التمويل الإستهلاكى.

(المادة الثانية):

↩ تعد الشركات المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بممارسة نشاط التمويل الإستهلاكى طبقاً لأحكام القانون الموافق من الشركات التى تؤدى خدمات فى مجال الأسواق المالية غير المصرفية وفقاً لأحكام قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية رقم 10 لسنة 2009.

(المادة الثالثة):

↩ لا تسرى أحكام القانون المرافق على أنشطة التمويل التى تجريها البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصرى ولو كانت بغرض تمويل شراء سلع أو خدمات إستهلاكية.
↩ كما لا تسرى أحكامه على الأنشطة المنظمة بموجب أحكام قوانين التمويل العقارى والتأجير التمويلى والتخصيم والتمويل متناهى الصغر أو شراء العقارات من خلال المطورين العقاريين.

(المادة الرابعة):

↩ تسرى على شركات التمويل الإستهلاكى فيما لم يرد فى شأنه نص فى القانون المرافق الأحكام الواردة فى قانون شركات المساهمة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981, والقانون رقم 10 لسنة 2009 بشأنه تنظيم الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.

↩ ولا تسرى أحكام قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 والقانون رقم 100 لسنة 1957 فى شأن بعض البيوع التجارية على شركات التمويل الإستهلاكى ومقدمى التمويل الإستهلاكى الخاضعين لأحكام القانون المرافق.

(المادة الخامسة):

↩ فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بنظرها مجلس الدولة, تختص المحاكم الإقتصادية بالفصل فى المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام القانون المرافق بما فيها منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية والدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فيه.

(المادة السادسة):

↩ على كل من يزاول نشاط التمويل الإستهلاكى المنظم بموجب أحكام القانون الموافق توفيق أوضاعه وفقاً لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

↩ ولمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بقرار منه مد فترة توفيق الأوضاع المنصوص عليها فى الفقرة السابقة لمدة أو لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز فى مجموعها سنتين.

(المادة السابعة):

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

↩ يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 21 رجب سنة 1441 هـ الموافق 16 مارس سنة 2020م

الباب الأول:

  • الفصل الأول: التعريفات ونطاق تطبيق القانون.

  • الفصل الثانى: أحكام عامة.

الباب الثانى: شركات ومقدمو التمويل الإستهلاكى:

  • الفصل الأول: شركات التمويل الإستهلاكى.

  • الفصل الثانى: مقدمو التمويل الإستهلاكى.

الباب الثالث: الإتحاد المصرى للجهات العاملة بنشاط التمويل الإستهلاكى.

الباب الرابع: التوعية بنشاط التمويل الإستهلاكى والرقابة وحماية المتعاملين.

الباب الخامس: العقوبات.

تحميل القانون بصيغة pdf

Yasser Nabeih

المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، مُستشار قانوني لدى سلطنة عمّان بخبرة تزيد على تسعة عشر عامًا في تقديم الدعم القانوني والخدمات والاستشارات القانونية، حاصل على شهادة دبلوم القانون الخاص، حاصل على شهادة دبلوم قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتِجارية، حصل على درجة الماجستير في القانون، باحث دكتوراة في القانون.
زر الذهاب إلى الأعلى