كتاب دوري بشأن تعديلات الاجراءات والنقض والكيانات الارهابية

كتاب دوري 10 لسنة 2018 بشأن تطبيق أحكام القانون رقم 11 لسنة 2017 والمتعلق بتعديل بعض أحكام قوانين الإجراءات الجنائية وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين ومكافحة الإرهاب

كشف الواقع العملى فى الآونة الأخيرة أن تطبيق بعض النصوص القانونية القائمة يترتب عليها إطالة أمد التقاضى فى بعض الجرائم الجنائية، وهو أمر له بالغ الأثر فى عدم تحقق عنصر الردع العام للعقوبة حتى وإن إنتهى الأمر إلى الحكم بالإدانة، فضلًا عمّا ما يترتب على ذلك من آثار وخيمة على المتهم طيلة فترة المحاكمة فى جميع مراحلها، والتى تعوق بالضرورة مباشرته للحقوق والحريات التى كفلها الدستور.. وإنطلاقاً من الحرص على تيسير الإجراءات الجنائية وإيجاد السُبل للتغلب على مشكلة إطالة أمد التقاضى فى الجرائم الجنائية تحقيقاً للعدالة الناجزة، والتصدى للإرهاب بكل أشكاله وألوانه وإتخاذ الوسائل الكفيلة بتجفيف منابع تمويله، فقد صدر القانون رقم 11 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام قوانين الإجراءات الجنائية، وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، ومكافحة الإرهاب. ونشر فى الجريدة الرسمية في 27 / 4 / 2017 بالعدد 17 تابع وبدأ العمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
وقد تضمن القانون فى مادته الأولى إستبدال نصوص المواد 12 ، 277 ، 289 ، 384 ، 395 فقرتين أولى وثانية من قانون الإجراءات الجنائية بالنصوص الواردة فى هذا القانون بهدف إتساق النصوص التشريعية مع بعضها البعض – م 12 – ومنح محكمة الموضوع سُلطة تقديرية فى تقرير من ترى لزوم سماعه من الشهود.. وإجازة حضور وكيل خاص عن المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات ما لم ترى المحكمة موجباً لحضور المتهم، وتمكين وكيل المتهم – بوكالة خاصة – من إعادة الإجراءات حال صدور الحكم غيابياً قبل المتهم.
وتضمن القانون فى مادته الثانية إستبدال نصوص المواد 39 و44 و46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بالنصوص الواردة فى هذا القانون بهدف تقليل أمد التقاضى فى الدعاوى الجنائية وذلك من خلال تصدى محكمة النقض لنظر موضوع الدعوى إذا ما نقضت الحكم الصادر فيها – عدا الحكم الصادر بقبول دفع قانونى مانع من السير فى الدعوى أو الصادر قبل الفصل فى الموضوع وانبنى عليه منع السير فى الدعوى – ليكون الحكم الصادر منها باتاً وذلك بغرض توفير مقومات الردع العام والخاص للعقوبة الذى يؤثر عليه بلا شك مضى فترة زمنية طويلة بين إرتكاب الجريمة وبين صدور الحكم فيها.
وتضمن القانون أيضا فى مواده الثالثة والرابعة والخامسة تعديل بعض أحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، بهدف منح النيابة العامة أيضاً بعضاً من المرونة بشأن الدلائل التي تقدم إلى المحكمة المختصة بنظر طلب الإدراج، وزيادة الآثار التى تترتب على قرار الإدراج، والتحفظ على أموال الإرهابيين أو الكيانات الإرهابية ومنع مالكيها أو حائزيها من التصرف فيها إذا ما قامت دلائل على إستخدامها فى تمويل الإرهاب.كما تضمن القانون فى مادته السادسة تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب بهدف شمول الحكم الصادر بالإدانة فى جريمة إرهابية إدراج المحكوم عليه والكيان الإرهابى الذى يتبعه على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وزيادة مدة التحفظ، على الأشخاص لدى قيام خطر من أخطار جريمة الإرهاب بهدف تمكين مأمور الضبط القضائى من جمع الإستدلالات والمعلومات التى تساعد فى الكشف عن خيوط هذه الجريمة والوقوف على مرتكبيها والقائمين على تمويلها.

وأضاف القانون مادة جديدة إلى قانون مكافحة الإرهاب بهدف سرعة الفصل فى دعوى الرد حتى لا يتخذ من طلب الرد سبيلاً لإطالة أمد التقاضى فى الجرائم الإرهابية.
وفى ضوء ما استحدثه هذا القانون من أحكام، وفى سبيل تحقيق الأهداف المنشودة فيه فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى تطبيق تلك الأحكام وتوخى الدقة فى ذلك مع مراعاة ما يلى:
  1. أولاً: إعمال أحكام الكتاب الدورى رقم 30 لسنة 2007 بشأن إجراءات إعادة نظر الدعوى فى الجنايات المحكوم فيها غيابيًا فى حالة تقدم المحكوم عليه إلى النيابة من تلقاء نفسه أو القبض عليه.
  2.  ثانياً: أن التعديل الأخير لنص المادة 384 من قانون الإجراءات الجنائية قد جعل الحكم الذى يصدر فى غيبة المحكوم عليه حضورياً إذا مثل هو أو وكيله الخاص بالجلسة المحددة ثم تغيب عن الجلسة التى تم تأجيل نظر الدعوى إليها. 
  3. ثالثاً: إذا حضر الوكيل الخاص عن المحكوم عليه فى الدعوى التى صدر فيها الحكم ضده غيابياً وطلب إعادة المحاكمة قبل سقوط العقوبة بمضى المدة تُرسل القضية إلى مكتب رئيس محكمة الإستئناف لتحديد أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى وعلى النيابة الكلية إخطار الشرطة بكف البحث عن المحكوم عليه بعد مثول المحكوم عليه أو وكيله الخاص بالجلسة الأولى. 
  4. رابعاً: قصر المشرع جواز طلب الوكيل الخاص عن المحكوم عليه إعادة إجراءات المحاكمة على الحالة الأولى التى لم يسبقها طلب إتخاذ تلك الإجراءات، أما إذا كان قد سبق للمحكوم عليه أو وكيله الخاص طلب ذلك وتخلف عن الحضور بالجلسة المحددة لإعادة نظر الدعوى، فلا يجوز للوكيل الخاص إتخاذ إجراءات هذا الطلب ويكون الأمر فى هذه الحالة مقصوراً على المحكوم عليه دون سواه. 
  5. خامساً: إذا تخلف المحكوم عليه فى غيبته أو وكيله الخاص عن حضور الجلسة المحددة لإعادة نظر دعواه اعتبر الحكم ضده قائماً، فإذا حضر المحكوم عليه فى غيبته مرة أخرى وطلب إعادة المحاكمة قبل سقوط العقوبة بمضى المدة تأمر النيابة العامة بالقبض عليه ويرسل محبوسًا مع ملف القضية إلى مكتب رئيس محكمة الإستئناف لتحديد أقرب جلسة لإعادة نظر دعواه، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه إحتياطياً حتى الإنتهاء من نظر الدعوى. 
  6. سادساً: إذا حضر الوكيل الخاص للمحكوم عليه غيابياً فى جناية وتقدم بطلب إعادة إجراءات المحاكمة، ثم تبين أن المحكوم عليه قد تم القبض عليه يجب الإستعلام فى هذه الحالة من مركز أو قسم الشرطة المختص عن ساعة وتاريخ القبض عليه، فإذا ثبت حصول القبض عليه قبل ساعة تقدم الوكيل الخاص له بطلب إعادة الإجراءات يُعرض على محكمة الإستئناف المُختصة محبوساً لتحديد جلسة لإعادة نظر دعواه، أما إذا ثبت حصول القبض عليه فى ساعة أو تاريخ لاحق على ساعة أو تاريخ طلب إعادة الإجراءات تأمر النيابة بالإفراج عنه. 
  7. سابعاً: يراعى أن يكون إخطار النيابة الكلية للشرطة بكف البحث عن المحكوم عليه على النموذج المرفق. 
  8. ثامناً: يراعى عند مراجعة الحكم الصادر بعد إعادة نظر الدعوى التحقق من أن المحكمة لم تشدد العقوبة المقضى بها عما قضى به الحكم الغيابى، وإلا وجب الطعن فى الحكم للخطأ فى تطبيق القانون. 
  9. تاسعاً: إذا تبين للمحامى العام الأول أو المحامى العام للنيابة الكلية أو المحامى العام للنيابة الجزئية أن العقوبة المقضى بها فى جناية غيابياً قد سقطت بمضى المدة، يأمر بالإفراج عنه وحفظ الحكم بعد إتخاذ الإجراءات المقررة بنص المادة 619 من التعليمات الكتابية والإدارية للنيابة العامة.
    ويجب إستطلاع رأى المحامى العام الأول لنيابة الإستئناف فيما يستشكل من أمر سقوط العقوبة بمضى المدة.
  10. عاشراً: استحدث القانون أحكاماً جديدة للطعن أمام محكمة النقض، فأوجب عليها إذا كان الطعن مقبولاً وكان مبنياً على مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله أن تُصحح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون، وأما إذا كان الطعن مبنياً على بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فيه، فتنقض المحكمة الحكم وتنظر موضوعه، ويكون الحكم الصادر فى جميع الأحوال حضورياً. 
  11. حادى عشر: قصر القانون إعادة الدعوى إلى المحكمة التى أصدرت الحكم فيها إذا ما قضت محكمة النقض بنقضه على حالتين، هما:
    1. إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً بقبول دفع قانونى مانع من السير فى الدعوى.
    2. إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً قبل الفصل فى الموضوع وانبنى عليه منع السير فى الدعوى.

    ولا يجوز لمحكمة الإعادة أن تحكم بعكس ما قضت به محكمة النقض، كما لا يجوز لها فى جميع الأحوال أن تحكم بعكس ما قررته الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض. 

  12. ثانى عشر: إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام – سواء كان صادراً من محكمة الجنايات أو محكمة النقض – يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها فى الحكم فى الميعاد المبين بالمادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. 
  13. ثالث عشر: رفع القانون مدة الإدراج على قائمتى الكيانات الإرهابية والإرهابيين إلى خمس سنوات. (م 114).
  14. رابع عشر: أضاف القانون إلى الآثار التى تترتب بقوة القانون على نشر قرار الإدراج على قائمة الإرهابيين أثراً جديداً هو حظر ممارسة كافة الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أي مسمى. (م 7 / 2 بند 5).
  15. خامس عشر: أضاف القانون مادة جديدة إلى القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين برقم (8 مكرر) أجاز بمقتضاها للنائب العام أن يأمر بالتحفظ على الأموال المتحصلة من أنشطة أى إرهابى أو كيان إرهابى مدرج أو غير مدرج على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو التى تستخدم فى تمويله أو فى تمويل المنتسبين أو المرتبطين به متى توافرت معلومات أو دلائل جدية على ذلك. 
  16. سادس عشر: أوجب القانون عند الحكم بالإدانة فى جريمة إرهابية أن يشتمل الحكم على مصادرة كل مال ثبت أنه مخصص للصرف منه على الأعمال الإرهابية، وإدراج المحكوم عليه والكيان الإرهابي الذى يتبعه فى القوائم المنصوص عليها فى القانون رقم 8 لسنة 2015.
  17. سابع عشر: يجب إخطار المكتب الفنى للنائب العام بالوقائع التى تتضمن توافر معلومات أو دلائل جدية على وجود أموال ثابتة أو منقولة متحصلة من أنشطة أى إرهابى أو كيان إرهابى أو تستخدم فى تمويله بأى صورة كانت أو فى تمويل المنتسبين إليه أو المرتبطين به لإتخاذ ما يلزم للتحفظ على هذه الأموال إعمالاً لأحكام المادة سالفة الذكر.
  18. ثامن عشر: يلغى كل حكم ورد فى التعليمات العامة للنيابات والكتب الدورية السابق إصدارها يخالف أحكام القانون آنف البيان وما ورد بهذا الكتاب. 

صدر فى: 18 / 11 / 2018 

النـائـب العام المستشار/ نبيل حمد صادق

Yasser Nabeih

المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، مُستشار قانوني لدى سلطنة عمّان بخبرة تزيد على تسعة عشر عامًا في تقديم الدعم القانوني والخدمات والاستشارات القانونية، حاصل على شهادة دبلوم القانون الخاص، حاصل على شهادة دبلوم قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتِجارية، حصل على درجة الماجستير في القانون، باحث دكتوراة في القانون.
زر الذهاب إلى الأعلى