قانون شركات قطاع الأعمال العام 203 لسنة 1991 وتعديلاته ولائحته التنفيذية

قانون شركات قطاع الأعمال العام 203 لسنة 1991 وتعديلاته بالقانون رقم 149 لسنة 2001 والقانون رقم 185 لسنة 2020 واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991

(المادة الأولى)

يعمل فى شأن قطاع الأعمال العام بأحكام القانون المرافق، ويقصد بهذا القطاع الشركات القابضة والشركات التابعة لها الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتتخذ هذه الشركات بنوعيها شكل شركات المساهمة، ويسرى عليها فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه نصوص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.
ولا تسرى أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ على الشركات المشار اليها.

(المادة الثانية)

تحل الشركات القابضة محل هيئات القطاع العام الخاضعة لأحكام القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ المشار اليه، كما تحل الشركات التابعة محل الشركات التى تشرف عليها هذه الهيئات وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ودون حاجة الى أى اجراء آخر.
وتنتقل الى الشركات القابضة والشركات التابعة لها بحسب الأحوال كافة ما لهيئات القطاع العام وشركاته الملغاة من حقوق بما فيها حقوق الانتفاع والايجار، كما تتحمل جميع التزاماتها وتسأل مسئولية كاملة عنها.
وينشر النظام الأساسى لكل شركة من الشركات القابضة والتابعة على نفقتها فى الوقائع المصرية وتقيد فى السجل التجارى.

(المادة الثالثة)

تشكل مجالس ادارة الشركات القابضة والشركات التابعة وفق أحكام القانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
ويتولى رؤساء وأعضاء مجلس الادارة الحاليون لكل من هيئات القطاع العام وشركاته بحسب الأحوال ادارة الشركات المذكورة وذلك حتى يتم تشكيل مجالس الادارة الجديدة لها.

(المادة الرابعة)

ينقل العاملون بكل من هيئات القطاع العام وشركاته الموجودون بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا القانون الى الشركات القابضة أو الشركات التابعة لها بذات أوضاعهم الوظيفية وأجورهم وبدلاتهم واجازاتهم ومزاياهم النقدية والعينية والتعويضات.
وتستمر معاملة هؤلاء العاملين بجميع الأنظمة والقواعد التى تنظم شئونهم الوظيفية وذلك الى أن تصدر لوائح أنظمة العاملين بالشركات المنقولين اليها طبقا لأحكام القانون المرافق خلال سنة من التاريخ المذكور.
ويحتفظ العامل المنقول بصفة شخصية بما يحصل عليه من أجور وبدلات واجازات ومزايا نقدية وعينية وتعويضات ولو كانت تزيد على ما يستحقه طبقا لهذه اللوائح دون أن يؤثر ذلك على ما يستحقه مستقبلا من أية علاوات أو مزايا.

(المادة الخامسة)

مع عدم الاخلال بما ورد فى شأنه نص خاص فى هذا القانون أو فى القانون المرافق لا يسرى نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ على العاملين بالشركات الخاضعة لأحكام القانون المرافق وذلك اعتبارا من تاريخ العمل باللوائح المشار اليها.

(المادة السادسة)

تستمر محاكم مجلس الدولة فى نظر الدعاوى والطعون الآتية التى رفعت اليها الى أن يتم الفصل فيها بحكم بات وفقا للقواعد المعمول بها حاليا وذلك دون حاجة الى أى اجراء آخر.
أولا: الدعاوى التأديبية وطعون الجزاءات التأديبية وغيرها من الدعاوى المتعلقة بالعاملين بالشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون متى كانت قد رفعت قبل العمل باللوائح المنصوص عليها فى المادة السابقة.
ثانيا: الدعاوى والطعون الأخرى التى تكون تلك الشركات طرفا فيها متى كانت قد رفعت قبل العمل بهذا القانون.

(المادة السابعة)

لا يجوز حرمان الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون من أية مزايا أو تحميلها بأية أعباء تخل بالمساواة بينها وبين شركات المساهمة الخاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ المشار اليه التى تعمل فى ذات النشاط، ويلغى البند (١) من المادة السادسة من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧١ بانشاء هيئة عامة باسم “بنك ناصر الاجتماعى” كما تلغى عبارة “وفى حدود الموازنة النقدية السارية” الواردة فى الفقرة الأولى من المادة (١) من القانون رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥ فى شأن الاستيراد والتصدير.

(المادة الثامنة)

يصدر رئيس الجمهورية قرارا بتحديد الوزير المختص فى تطبيق أحكام هذا القانون. وعليه أن يقدم الى مجلس الوزراء تقارير دورية وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية عن نتائج أعمال الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

(المادة التاسعة)

يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء تحويل احدى الهيئات الاقتصادية أو المؤسسات العامة أو شركات القطاع العام المقرر لها أنظمة خاصة الى شركة قابضة أو شركة تابعة تخضع لأحكام هذا القانون.

(المادة العاشرة)

لا تخل أحكام المادة الثامنة من هذا القانون بالاختصاصات والسلطات الادارية والتنفيذية المقررة للوزراء بمقتضى القوانين واللوائح والقرارات الجمهورية.

(المادة الحادية عشرة)

يختص مجلس الدولة دون غيره بمراجعة نموذج العقد الابتدائى ونماذج النظام الأساسى للشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وللشركات المشار اليها أن تطلب الى مجلس الدولة عن طريق الوزير المختص ابداء الرأى مسببا فى المسائل المتعلقة بشئون العاملين فيها أو أعضاء مجالس ادارتها أو بغير ذلك من المسائل التى تتعلق بأى شأن آخر من شئونها.

(المادة الثانية عشرة)

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون
كما يصدر نموذج العقد الابتدائى ونموذج النظام الأساسى للشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.
ويجوز أن تتعدد نماذج النظم الأساسية للشركات بحسب طبيعة أنشطتها.

(المادة الثالثة عشرة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره،
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برياسة الجمهورية فى ٧ ذى الحجة سنة ١٤١١ هـ
(١٩ يونيه سنة ١٩٩١ م)

تحميل القانون 203 لسنة 1991 PDF

اضغط هنا لتحميل القانون 203 لسنة 1991 PDF

تحميل القانون 149 لسنة 2001 الصادر بتعديل قانون شركات قطاع الأعمال العام

اضغط هنا لتحميل القانون 149 لسنة 2001 PDF

تحميل القانون 185 لسنة 2020 الصادر بتعديل قانون شركات قطاع الأعمال العام

اضغط هنا لتحميل القانون 185 لسنة 2020 PDF

تحميل اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام

اضغط هنا لتحميل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 203 لسنة 1991 الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991

Yasser Nabeih

المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، مُستشار قانوني لدى سلطنة عمّان بخبرة تزيد على تسعة عشر عامًا في تقديم الدعم القانوني والخدمات والاستشارات القانونية، حاصل على شهادة دبلوم القانون الخاص، حاصل على شهادة دبلوم قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتِجارية، حصل على درجة الماجستير في القانون، باحث دكتوراة في القانون.
زر الذهاب إلى الأعلى