اختصاصات الرقابة الادارية

اختصاصات الرقابة الادارية وصلاحيات عضو الهيئة والجرائم التي تتصدى لها هيئة الرقابة الإدارية

عن هيئة الرقابة الادارية: 

  • ​​(1) هيئة الرقابة الإدارية أحد أجهزة الرقابة الخارجية التابعة للسلطة التنفيذية وتمارس مهامها طبقاً للقانون رقم 54 لسنة 1964 والمعدل بالقانون رقم 207 لسنة 2017 ​لها حق الإطلاع والتحفظ على البيانات والمستندات بالجهات وترفع تقاريرها بنتيجة تحرياتها وأبحاثها ومقترحاتها لرئيس الوزراء والوزراء والمحافظين وكذا جهات التحقيق المختصة لإتخاذ ما يرونه بشأنها.
  • (2) هيئة الرقابة الإدارية هيئة رقابية مستقلة تتبع السيد رئيس الحمهورية ولها الشخصية الإعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالى والفنى والإدارى, تمارس كافة أشكال الرقابـة الإدارية والمالية والفنية وضبط الجرائم الجنائية ومنوط بها مكافحة الفساد الإداري في جمهورية مصر العربية.
  • (3) إنشاء الهيئة: بدأت كقسم للرقابة يتبع النيابة الإدارية عام 1958 وأصبحت هيئة مستقلة طبقاً للقانون رقم 54 لسنة 1964 وصدر قرار بتجميد نشاطها عام 1980 ثم أعـيد تشكيلها عام 1982 ​لممارسة إختصاصاتها ، وعدلت بعض اختصاصاتها مؤخرا وفق القانون رقم 207 لسنة 2017.

​​​​​​تختص هيئة الرقابة الادارية طبقاً لقانون إنشائها رقم 54 لسنة 1964 و المعدل بالقانون رقم 207 لسنة 2017 بالآتي:​

  • (1) بحث وتحرى أسـباب القصور فى العمل والإنتاج وإقتراح وسائل تلافيها.
  • (2) الكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية التى ​تعرقل السير المنتظم للأجهزة العامة وإقتراح وسائل تلافيها.
  • (3) متابعة تنفيذ القوانين والتأكد من أن القرارات واللوائح والأنظمة السارية وافيه لتحقيق الغرض منها . ​
  • (4) الكشف عن المخالفات الادارية والمالية والفنية التى تقع من العاملين أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم أو بسببها.
  • (5) كشف وضبط الجرائم الجنائية التى تقع من غير العاملين والتى تستهدف المساس بسلامة آداء واجبات الوظيفة أو الخدمة العامة.
  • (6) بحث الشكاوى التى ي​​​​​​قدمها المواطنون عن مخالفة القوانين أو الإهمال فى آداء واجبات الوظيفة ومقترحاتهم فيما يترائى لهم أو يلمسونه بقصد تحسين الخدمات وإنتظام سير العمل وسرعة إنجازه.
  • (7) بحــث ودراســة مــا تنشــره الصحافــة مـــن شكــــاوى أو تحقيقات صحفية تتناول نواحى الإهمال أو الإستهتار أو سوء الإدارة أو الإستغلال وكذلك ما تتعرض له وسائل الإعلام المختلفة فى هذه النواحى.

وبالإضافة إلى الآتي:​

  • (8) مد السيد رئيس الوزراء والسـادة الوزراء والمحافظين بأية بيانات أو معلومات أو دراسات يطلبونها منها.
  • الإختصاصات المستحدثة بالقانون رقم 207 لسنة​​ 2017:
  • (9) كشف وضبط الجرائم التي تستهدف الحصول أو محاولة الحصول على أي ربح أو منفعة باستغلال صفة أحد الموظفين العموميين المدنيين أو أحد شاغلى المناصب العامة بالجهات المدنية أو اسم احدى الجهات المدنية المنصوص عليها بالمادة (4) من هذا القانون.
  • (10) الجرائم المتعلقة بتنظيم عمليات النقد الأجنبي المنصوص عليها بقانون البنك المركزى والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 وفقا لأحكامه.
  • (11) ​الجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية.
  • (12) الجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار في البشر.
  • (13) ​وضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة مع غيرها من الهيئات والأجهزة المعنية في الدولة.
  • (14) التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والوثائق والمعلومات مع الهيئات والأجهزة الرقابية في الدولة وغيرها من الجهات المختصة بمكافحة الفساد في الخارج.
  • (15) نشر قيم النزاهة والشفافية والعمل على التوعية المجتمعية بمخاطر الفساد وسبل التعاون لمنعه ومكافحته وتقوم الهيئة في سبيل ذلك بالتعاون مع كافة الجهات المعنية ​​ومنظمات المجتمع المدنى.
  • (16) متابعة نتائج المؤشرات الدولية والإقليمية والمحلية في مجال منع الفساد ومكافحته ووضع التوصيات اللازمة لتلافى أي نتائج سلبية اسفرت عنها تلك المؤشرات ومتابعة تنفيذها بصفة دورية وتقييم أداء المسئولين عن تنفيذها. ​​​​

هذا بالإضافة إلى الآتى :​

  • (1) معاونة الجهاز الحكومى والهيئات العامة وقطاع الأعمال العام فى التحرى عن شاغلى وظائف الإدارة العليا والمرشحين لنيل الأوسمة والنياشين.
  • (2) التحرى عن حالات الكسب غير المشروع تنفيذاً لقانون الكسب غير المشروع وبناءًً على ما تقرره هيئات الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع.
  • (3) التحرى عن العمليات المالية التى يشتبه فى أنها تتضمن غسل أموال بالتنسيق وتبادل المعلومات مع وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزى.

نطاق إختصاص هيئة الرقابة الإدارية: 

  • (1) الجهاز الحكومى فى الدولة وفروعه.
  • (2) الهيئات العامة والجهات التابعة لها.
  • (3) قطاع الأعمال العام والشركات التابعة له.
  • (4) الجمعيات العامة والخاصة وأجهزة القطاع الخاص التى تباشر أعمالاً عامة.
  • (5) جميع الجهات التى تسهم الدولة فيها بأى وجه من الوجوه.

منح القانون رقم 54 لسنة 1964 لعضو الرقابة الإدارية السلطات والصلاحيات الآتية:

  • (1) حق الإطلاع على البيانات والمعلومات بالجهات مهما كانت درجة سريتها مع مراعاة القواعد القانونية للكشف عن الحسابات بالبنوك.
  • (2) الحصول على صور من المستندات والتحفظ على الملفات بالجهات.
  • (3) إستدعاء من يرى سماع أقوالهم.
  • (4) طلب وقف أو إبعاد الموظف مؤقتاً عن العمل أو الوظيفة.
  • (5) طلب معاقبة الموظف تأديبياً إذا أخفى بيانات عن عضو الرقابة أو إمتنع عن تقديمها أو رفض إطلاعه عليها.
  • (6) سلطة الضبطية القضائية فى جميع أنحاء الجمهورية فى حدود الإختصاصات المخولة بالقانون والتى تعنى التحرى وجمع الإستدلالات عن الجرائم الداخلة فى اختصاص الهيئة ​والبحث عن مرتكبيها وضبطهم وتقديمهم الى جهات التحقيق.

تنقسم الجرائم التى يتم ضبطها بمعرفة هيئة الرقابة الإدارية إلى قسمين رئيسيين:

القسم الأول:​ جرائم تعد إختصاصاً أصيلاً لهيئة الرقابة الإدارية وتشمل الآتي:

(أ) جرائم العدوان على المال العام:

  • (1) الإختلاس.
  • (2) الإستيلاء وتسهيل الإستيلاء على المال العام.
  • (3) التربح.
  • (4) الإضرار بالمال العام سواء كان عمداً أو عن إهمال.
  • (5) الغش فى عقود التوريد.

(ب) جرائم الإتجار بالوظيفة العامة:

  • (1) الرشوة.
  • (2) إستغلال النفوذ.

ج- جرائم التزوير فى المحررات الرسمية .

د- جرائم الكسب غير المشروع .

هـ ـ استغلال صفة أحد الموظفين العموميين المدنيين أو أحد شاغلى المناصب القيادية للحصول أو محاولة الحصول على أى ربح اومنفعة.

و- ​الجرائم المتعلقة بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

ز- الجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية.

ح- الجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الأتجار بالبشر.​

القسم الثانى: جرائم يتم ضبطها بالتنسيق مع بعض الجهات والتى تتولى بدورها وفقاً لإختصاصاتها أعمال الضبط وتتمثل فى الآتى:

  • (أ) التهرب الضريبى.
  • (ب) التهرب الجمركى.
  • (جـ) جرائم غسل الأموال.
  • (د) الغش التجارى.
  • (هـ) الجرائم المتعلقة بالصحة العامة.

القانون المنظم لعمل هيئة الرقابة الإدارية:

  • ​- القانون رقم 54 لسنة 1964 بشأن إعادة تنظيم الرقابة الإدارية.
  • – القانون رقم 207 لسنة 2017 فى شأن تعديل بعض أحكام قانون رقم 54 لسنة 1964.

مواقع تهمك:

هيئة الرقابة الإدارية

إرسال شكوى لهيئة الرقابة الإدارية أو الإبلاغ عن فساد مالي أو إداري

يمكنك الإطلاع على:

قانون الكهرباء الجديد ولائحته التنفيذية

كتاب دوري بشأن تطبيق قانون الطوارئ

جرائم أمن الدولة طوارئ والكتاب 2 لسنة 2020

Yasser Nabeih

المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، مُستشار قانوني لدى سلطنة عمّان بخبرة تزيد على تسعة عشر عامًا في تقديم الدعم القانوني والخدمات والاستشارات القانونية، حاصل على شهادة دبلوم القانون الخاص، حاصل على شهادة دبلوم قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتِجارية، حصل على درجة الماجستير في القانون، باحث دكتوراة في القانون.
زر الذهاب إلى الأعلى